المادة 41 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

البضائع المنقولة على مسؤولية الخط الحجازي الاردني: 1- يجب ان تكون البضائع المطلوب نقلها على مسؤولية الخط الحجازي الاردني في حالة جيدة ومغلقة بصورة تؤمن سلامة نقلها فيما اذا لم يساء التصرف بها. ولمصلحة الخط الحجازي الاردني ان ترفض البضائع التي تكون بحالة معابة او مغلقة بصورة غير كافية وغير مرضية ولها ان تقبل مثل هذه البضائع للنقل بعد اخذ ورقة تعهد بالمسؤولية الواردة بالملحق (ب) من مرسلها كما وتحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق رفض البضائع التي هي بطبيعتها قابلة لان تسبب اضرارا للبضائع الاخرى. 2- لا تترتب على مصلحة الخط الحجازي الاردني مسؤولية ضياع او تضرر البضائع اذا نشأ ذلك عن علة كامنة فيها او خلل او سقم او من تفاعل البضاعة نفسها او بسبب قوة سماوية او حادث طارىء لا مناص منه او حريق او بفعل اعداء للمملكة الاردنية الهاشمية او قوة قاهرة لا مفر منها كما وانها لا تقبل المسؤولية عن اية بضاعة او غيرها تترك لحين المطالبة بها او تكون لامر جهة غير معينة او تترك او تخزن لدى املاك الخط الحجازي الاردني لفائدة الفريق الذي ارسلت اليه ولا عن ضياع او تأخير او تضرر القطع التي لا تحمل العلامات الكافية او لم تدون اوصافها تماما او تحتوي على اشياء مختلفة مما قد يضر بعضها البعض ولا عن النضوح الناشىء عن عيب في البراميل الخشبية او المعدنية او الصفائح او سائر الاوعية او عن التخمير او عن خلل في مناعة البراميل ذاتها ولا عن نضوح السوائل بصورة اعتيادية من المفاصل والشقوق ولا عما يصيب الحبوب من تلف او ضرر بسبب تسوسها. ولا عن التبخر او التقلص الناتح عن الاحوال الجوية وغير ذلك من المؤثرات ولا تقبل المسؤولية عن ضياع او تلف او فساد البضائع التي يصرح بها تصريحا كاذبا بدرجة جوهرية او يعطى لها عنوان غير كاف لتسليمها وذلك فيما اذا حصل الضياع او الضرر بنتيجة اي من العوامل المار ذكرها. 3- فيما يخص البضائع التي هي من نوع قابل للكسر كالاواني الفخارية والزجاجية والمصبوبات الحديدية وغير ذلك فان مصلحة الخط الحجازي الاردني لا تقبل المسؤولية عما قد يصيبها من ضرر عندما يتضح ان حدوث ذلك الضرر انما نشأ عن عدم احكام التغليف او سوء حالته وليس عن سوء تصرف او عدم مبالاة في تحميلها او تفريغها اثناء النقل من قبل موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني. 4- لا تقبل ادارة الخط الحجازي الاردني اي مسؤولية في حالة تضرر البضائع من مياه الفيضانات والعواصف الرملية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك