المادة 55 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
رسوم الارضية:
1- المدة المجانية الممنوحة لتحميل وتخلية الشاحنات بالشحن الكامل اعتبارا من ساعة وضعها للتخلية او التحميل هي كما يلي:
أ- 24 ساعة متواصلة لعموم الشاحنات ما عدا شاحنات الفوسفات.
ب- 6 ساعات لشاحنات الفوسفات.
2- بعد انقضاء المدة المجانية يتم تحصيل رسوم الارضية بمعدل 10 فلسات لكل ساعة او جزء منها لكل طن من محمول الشاحنة الاساسي.
3- اذا لم يباشر المرسل بتحميل الشاحنة التي طلبها خلال المدة المجانية المشار اليها في البند اعلاه فلمصلحة الخط الحجازي الاردني الحق في ان تسحب الشاحنة باي وقت بعد انتهاء هذه المدة دون سابق اخطار مع استيفاء رسوم الارضية عنها طيل مدة وضعها للتحميل.
4- يجوز في احوال طارئة مضاعفة رسوم الارضية بعد اصدار بيان عام في الصحف.
5- تحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق تفريغ محتويات اية شاحنة لا يتم تفريغها خلال المدة المجانية المسموح بها وذلك على نفقة صاحب البضاعة ومسؤوليته فيما اذا رات ان هذا الاجراء ضروري للمصلحة العامة بالنسبة الى سائر عملاء الخط الحجازي الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026