المادة 45 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الحد الادنى للنقل الدولي:
1- كافة انواع البضائع ذات المنشأ السوري او الاردني المتبادلة فقط بين خطي الحجازي السوري والاردني 6 اطنان للشاحنة من اي نوع كانت.
2- البضائع الواردة الى الاردن من اي مصدر كانت او بالعكس:
أ- الخشب
7 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
8 اطنان للشاحنات ذات محمول 33 او 14 طنا
9 اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا
15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا فما فوق
ب- الحيوانات الحية
5 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
6 اطنان للشاحنات ذات محمول 13 او 14 طنا
7 اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا
8 اطنان للشاحنات ذات محمول 20 طنا فما فوق
10 اطنان للشاحنات ذات الطابقين
وذلك باعتبار شاحنات الخط الضيق المنقولة فيها الحيوانات ولو كانت واردة بالاصل بشاحنات الخط العريض
ج- البضائع الاخرى (عدا البضائع المذكورة في البنود 1و 2 و 3 اعلاه):- 8 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان 10 اطنان للشاحنات ذات محمول 13 او 14 طنا 12 طنا للشاحنات ذات محمول 15 طنا 15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا فما فوق
د- شاحنات الامنية:
الحد الادنى لشاحنات الامنية هو اربعة اطنان مهما كان محمول الشاحنة الاساسي وتستوفى الاجور حسب التعرفة المقررة للبضائع التي استعملت شاحنات الامنية من اجلها.
3- البضائع الواردة اصلا بشاحنات الخط العريض:
أ- تستوفى الاجرة باعتبار الحد الادنى لشاحنات الخط العريض المحملة في محطة التصدير الاولى ولو نقلت محتوياتها الى شاحنتين او اكثر من شاحنات الخط الضيق.
ب- اذا كانت الحمولة القصوى لشاحنات الخط العريض غير معروفة تستوفى الاجرة على اساس الحد الادنى لحمولة شاحنات الخط الضيق.
4- الحد الادنى للوزن الذي تستوفى عنه الاجرة للصهاريج هو محمول الصهريج المقرر بكامله او الوزن الحقيقي اذا زاد عن ذلك.
5- الحد الادنى لشاحنات الفوسفات او التربة المعدنية المصدرة من الاردن :
8 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
11 طنا للشاحنات ذات محمول 13 طنا
12 طنا للشاحنات ذات محمول 14 طنا
13 طنا للشاحنات ذات محمول 15 طنا
18 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا
23 طنا للشاحنات ذات محمول 25 طنا فما فوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026