المادة 17 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
حسابات الاعتماد:
أ- يسمح لبعض الشركات المعتمد عليها بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بشحن البضائع بموجب استمارات تصدرها ادارة الخط الحجازي الاردني مقابل الثمن وتحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق ايقاف هذه التسهيلات في اي وقت كان.
ب- كافة البضائع التي تقدم للشحن من الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية والجيش العربي الاردني يجب ان ترفق باستمارة شحن وتسعر اجور الشحن في هكذا حالات بواقع الاجور الاعيتادية للجمهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026