المادة 18 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
التحاويل الشيكات:
لا تقبل التحاويل تسديدا لمبالغ اجور النقل وغيرها الا بعد تقديم كفالة مالية من احد المصارف (البنوك) المعترف بها من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وباتفاق مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني وفي هكذا حالات تصدر التحاويل لاول مرة على ان تكون واجبة الدفع في عمان ويستثنى من هذه الكفالة الدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026