المادة 19 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

فروق الاجور المستحقة للمصلحة: أ- ان ما يدون على بوليسة الشحن من اوزان واوصاف البضائع وتصنيفها واسعار النقل التي تنطبق عليها هو لغرض تقدير الاجور العائدة لمصحلة السكك وتحتفظ هذه المصلحة بحق معاينة البضائع ووزنها مجددا واعادة تصنيفها واحتساب الاجور المستحقة عليها وبتصحيح اي خطأ آخر في بوليسة الشحن وذلك في محطة الوصول واستيفاء اي مبلغ ناقص او سهي عنه من الاجور المستحقة. ب- يكون للمصلحة الحق في عدم تسليم البضاعة قبل ان يدفع اليها الفرق المستحق. ج- كل بضاعة تحجز لهذا السبب تسري عليها أحكام التعاريف والانظمة المرعية سواء فيما يختص بمسؤولية المصلحة او بحقها في الارضية والتخزين. د- كل ما ذكر هو بدون الاخلال بحق المصلحة في تحصيل ما تستحقه المصلحة بكافة الطرق القانونية حتى بعد تسليم الرسائل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك