المادة 60 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

اجزاء الوزن والمسافات: 1- جزء العشرة كيلوغرامات في الشحن المجزأ يحسب كعشرة كيلوغرامات. 2- جزء الماية كيلوغرام في الشحن الكامل يحسب ماية كيلوغرام. 3- اقل مسافة تحسب عليها الاجرة هو ثلاثون كيلومترا. 4- جزء الكيلومتر يحسب كيلومتر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك