المادة 59 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
رسوم المشمعات:
1- اذا طلب المرسل تغطية البضاعة المحملة بشاحنة كنار او كشف يستوفى منه رسم قدره خمسماية فلس لكل مشمع لكل سفرة ، الا انه يعفى المرسل من دفع هذه الاجور عندما يجبر على تحميل شاحنات كنار او كشف وينزل وزن المشمعات المعفاة من الاجرة من مجموع وزن الشاحنات ويعتبر وزن كل مشمع 50 كيلوغرام.
2- ان مصلحة الخط الحجازي الاردني يمكنها تأجير المشمعات ضمن حدود المحطات فقط وبموجب الوثيقة الواردة بالملحق (و) ولاستعمال البضائع المنقولة او التي ستنقل بالخط الحجازي الاردني فقط على ان لا تكون البضائع من النوع التي يمكن ان تسبب ضررا للمشمعات ويحصل 180 فلس عن كل مشمع برسم الاعارة لكل 24 ساعة او جزء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026