المادة 31 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
المنقولات المتبادلة مع السكك الحديدية الاخرى:
1- كافة البضائع والحيوانات والعربات.. الخ التي تصدر من محطات الخط الحجازي الاردني الى محطات الخط الحديدي الحجازي السوري وسكك حديد الدولة وسكك حديد شام حماه وتمديداتها وبالعكس تكون خاضعة لاحكام القوانين واللوائح التعاريف المعمول بها على هذه السكك.
2- بمجرد ما يتعاقد المرسل منه مع السكة الحديد التابعة لها محطة التصدير يعتبر ذلك قبولا منه بالتعاريف واللوائح والقوانين المتقدمة الذكر فلا يحق له الاحتجاج باي امر مهما كان السبب.
3- في حالة احتساب اجور البضائع على خطي بيروت وسوريا بالشحن المجزأ تحسب على الخط الحجازي الاردني كذلك.
4- البضائع الواردة بالشحنة الكاملة منقولة من شاحنات خط عريض تستوفى اجور النقل على الخط الاردني الحد الادنى المقرر لشاحنات الخط العريض وذلك بالاستناد لقائمة شاحنات الخط العريض المقدمة من الخطوط المجاورة واذا تعذر معرفة محمول الشاحنات للخطر العريض عندئذ تحصل اجور الحد الادنى لشاحنات خط الضيق المارة على الخط الحجازي الاردني.
5- تستوفى الاجور بنسبة 50% من التعرفة النافذة المفعول للمواد واللوازم التابعة لمصلحة سكك حديد شام حماه وتمديداتها وسكك حديد الدولة والخط الحديدي الحجازي السوري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026