المادة 32 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

البضائع التي تنقل على مسؤولية اصحابها: يقبل شحن البضائع التالية على مسؤولية اصحابها: أ- المواد المتفجرة او سريعة الالتهاب. ب- المواد ذات الحجم الكبير والقياسات الاستثنائية. ج- البضاعة المشحونة من والى المخازن الخصوصية. د- البضاعة المشحونة بشاحنات مكشوفة. ه- البضائع السائبة وغير المحزومة. و- الحيوانات الحية. ز- البضائع الكريهة الرائحة. ح- السيارات والمركبات. ط- البضائع القابلة للتلف. ي- البضائع السريعة العطب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك