المادة 15 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

اعادة وزن البضائع والغرامات: 1- على المختص في محطة الوصول اعادة وزن الرسائل الواردة للمحطة للتثبت من صحة الاوزان المسحلة حينما يرى ضرورة لذلك. 2- تحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق رفض اعادة الوزن عندما يطلب ذلك المرسل اليه او وكيله فيما اذا رأت ان الظروف تستوجب هذا الرفض غير انها تقوم بتلبية هذا الطلب جهد الامكان بشرط ان يقوم المرسل اليه بتقديم ما يلزم من العمال لهذا الغرض مع الاخذ بعين الاعتبار ان البضائع المشحونة بالشحن الكامل يجب اعادة وزنها على القبان الارضي الخاص بالشاحنات واذا اقتضى هذا الترتيب سحب الشاحنات الى مسافة اضافية للوصول الى محطة مزودة بقبان ارضي فتستوفي اجور النقل عن تلك المسافة حسب سعر التعرفة المعمول بها حاليا وكذلك في حالة طلب ارجاع الشاحنة الى المحطة التي سحبت منها هذه الشاحنة فتستوفى الاجور للعودة. 3- اذا اكتشفت في حالة اعادة الوزن (لبضاعة مشحونة بالشحن المنفرد) خطأ يزيد عن 2% وكان هذا الخطأ يسبب ضررا للمرسل او للمرسل اليه فالاجور المستوفاة زيادة عن الخطأ ترد بطلب خطي لرئيس قسم الحركة للخط الحجازي الاردني اما اذا كان الوزن مطابقا للبوليسة فتحصل رسوم اعادة الوزن بمعدل 2 فلس لكل عشرة كيلوغرامات والحد الادنى ستون فلسا وفيما يتعلق بالشحن الكامل فتستوفى رسم اعادة الوزن ستمائة فلس للشاحنة مهما كان محمولها وفي حالة عدم توفر قبان ارضي بالمحطة فاما ان يعمل بالفقرة ( 2) اعلاه او تعامل كمعاملة الشحن المفرد المبينة في هذه المادة. 4- في حالة اكتشاف زيادة او نقص بالوزن بمقدار 2% عما هو مسجل علىالبوليسة تهمل اما اذا تجاوز 2% فتستوفى الاجور الناقصة على الوجه التالي قبل تسليم او بعد تسليمها: أ- البضائع المشحونة بالشحن المجزأ او بحسب الوزن الحقيقي ، تستوفى فرق الاجور على مجموع الوزن الزائد حسب سعر التعرفة ودون غرامة. ب- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت الزيادة المكتشفة تزيد عن 2% (عن الوزن الحقيقي او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر) تحصل الاجور العادية للوزن المكتشف بدون غرامة. ج- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت الزيادة المكتشفة تزيد عن 2% من محمول الشاحنة الاساسي تستوفى الاجور بواقع ضعف الاجرة للوزن الزائد عن محمول الشاحنة الاساسي. اما اذا كانت الزيادة المكتشفة تزيد عن 5% من محمول الشاحنة الاساسي فيطلب الى المرسل في محطة التصدير تفريغ الكمية الزائدة وفي حالة اكتشاف هذه الزيادة في محطة متوسطة وقيام مصلحة الخط الحجازي الاردني بعملية التخلية تحصل رسوم التخلية من المرسل اليه بواقع 15 فلسا للماية كيلو غرام او جزء منها ومثلها للتحميل وتستوفى الاجور بواقع ضعف الاجور الزائدة على محمول الشاحنة الاساسي للمسافة الواقعة بين محطة التصدير ومحطة اكتشاف زيادة الوزن وبعدئذ تستوفي الاجور بالشحن العادي لباقي المسافة الى محطة الوصول. د- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت خاضعة لتعاريف مختلفة يستوفى اجرة فرق الوزن على اساس اعلى تعرفة للبضائع المنقولة وذلك في حالة اعادة الوزن واكتشاف زيادة عن 2% عن الوزن المسجل على البوليسة. ه- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت خاضعة لتعاريف مختلفة واعيد وزنها فظهر ان الوزن الحقيقي اقل من الحد الادنى تستوفي اجرة فرق بين الوزن الحقيقي والحد الادنى على أرخص تعرفة للبضائع المنقولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك