المادة 25 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الارساليات القائمة على دواليبها:
1- يجب تفريغ احواض السيارات والمركبات على اختلاف انواعها من البنزين او زيت الغاز الا من كمية قليلة يمكن تركها في تلك الاحواض لانزال السيارات من شاحنات السكك بعد وصولها الى المحطة المرسلة على ان يكون:
أ- تدفق البنزين الى خزان الهواء قد أوقف وعندما يوقف هذا التدفق بواسطة النقل يجب تشغيل المحرك من قبل الشخص المرافق للسيارة حيث ينفذ البنزين الموجود في الخزان ويقف المحرك من تلقاء نفسه.
ب- اما عن السيارات ذوات المحركات الديزل فيوقف زيت الغاز الى المحرك.
ج- ان يكون الضغط الهوائي قد افرغ من الحوض.
2- يجري التحميل والتفريغ لهكذا ارساليات من قبل اصحابها فقط.
3- يسمح بمرافق مجانا مع السيارة ويذكر اسمه على بوليسة الشحن.
4- تستوفى الاجور عن السيارات فارغة ولا يجوز تحميل بضائع بالسيارات عند الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026