المادة 24 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

"البضائع الثقيلة الوزن او الطويلة والقائمة على دواليبها" المادة 24- 1- البضائع الثقيلة الوزن: أ- تعتبر ثقيلة الاصناف التي يزيد وزن القطعة الواحدة منها عن 2 طن. ب- اذا كانت مثل هذه البضائع مصدرة لوحدها او كانت جزءاً من رسالة تزن طرودها الباقية اقل من 2 طن للقطعة الواحدة ففي الحالتين يجب اان تشحن وتفرغ بمعرفة المرسل منهم و اليهم وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم الخاصة. 2- البضائع الطويلة: القطع التي يزيد طولها عن ستة امتار لغاية 9.50 م تعتبر طويلة وتسري عليها الاحكام الآتية من حيث الاجور: أ- اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن المجزأة فان اجرتها تقدر على ثلاثة اضعاف الوزن الحقيقي والحد الادنى (طن واحد ) لكل رسالة. ب- اذا كانت الاجرة بالشحنة الكاملة ارجح للمرسل منه فتحصل الاجرة وعلى اقل وزن مقرر. ج- اما القطع التي تزيد اطوالها عن 9.50 م فللمصلحة الخيار في رفضها او قبولها للشحن. د- يترتب على المرسل او المرسل اليه دفع ما يستحق من اجور على تجهيز شاحنة اضافية ( امنية ) اذا اقتضى اضافتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك