المادة 24 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
"البضائع الثقيلة الوزن او الطويلة والقائمة على دواليبها" المادة 24- 1- البضائع الثقيلة الوزن:
أ- تعتبر ثقيلة الاصناف التي يزيد وزن القطعة الواحدة منها عن 2 طن.
ب- اذا كانت مثل هذه البضائع مصدرة لوحدها او كانت جزءاً من رسالة تزن طرودها الباقية اقل من 2 طن للقطعة الواحدة ففي الحالتين يجب اان تشحن وتفرغ بمعرفة المرسل منهم و اليهم وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم الخاصة.
2- البضائع الطويلة:
القطع التي يزيد طولها عن ستة امتار لغاية 9.50 م تعتبر طويلة وتسري عليها الاحكام الآتية من حيث الاجور:
أ- اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن المجزأة فان اجرتها تقدر على ثلاثة اضعاف الوزن الحقيقي والحد الادنى (طن واحد ) لكل رسالة.
ب- اذا كانت الاجرة بالشحنة الكاملة ارجح للمرسل منه فتحصل الاجرة وعلى اقل وزن مقرر.
ج- اما القطع التي تزيد اطوالها عن 9.50 م فللمصلحة الخيار في رفضها او قبولها للشحن.
د- يترتب على المرسل او المرسل اليه دفع ما يستحق من اجور على تجهيز شاحنة اضافية ( امنية ) اذا اقتضى اضافتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026