المادة 23 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

البضائع القذرة: تعتبر بضائع قذرة - فيما يختص بالنقل - البضائع التي بحكم طبيعتها او حالتها تكون قابلة لاتلاف ما قد يشحن معها من البضائع التي - لاسباب تختص بالصحة العامة - يجب ان تشحن في عربات خاصة ( مثل الجلود الطازجة وبعض الاسمدة غير الكيماوية التي تعينها المصلحة ) للمصلحة دون سواها حق تعيين البضائع التي تعتبر قذرة. تخضع البضائع المذكورة للاحكام الآتية: أ- لا يجوز ايداعها داخل حدود المحطات ولا بجوار بضائع اخرى. ب- لا تقبل للنقل الا بصفة بضائع سائبة ولو كانت محزومة وتسري عليها كافة الاحكام الخاصة بالبضائع السائبة. ج- لا يجوز شحنها مع بضائع اخرى لا تكون من نوعها. د- يجب احضارها الى محطة التصدير بمجرد ما توضع العربات تحت تصرف المرسل منهم كما انه يجب تفريغها بمجرد وضع هذه العربات في نقطة التفريغ وعلى نفقة وتحت مسؤولية المرسل اليه. ه- اذا لم تنقل خارج المحطة خلال 24 ساعة بعد التفريغ ( وبعد دفع ما يكون متحققا عليها ) يكون للمصلحة حق التصرف فيها بدون الحاجة الى اتخاذ اي اجراءات او اي اخطار ولا يكون للمرسل اليه الحق في المطالبة بأي تعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك