المادة 63 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

الواحدة الصغرى للاجور: ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات وعند احتساب الاجور اذا حصل كسر قدره فلسان او اقل يهمل وما زاد عن الفلسين يحسب كخمس فلسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك