المادة 63 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الواحدة الصغرى للاجور:
ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات وعند احتساب الاجور اذا حصل كسر قدره فلسان او اقل يهمل وما زاد عن الفلسين يحسب كخمس فلسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026