المادة 2 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني.
ب- تعني عبارة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر والحركة.
ج- تعني كلمة (البضائع) جميع انواع السلع التجارية والحيوانات والمركبات والمنتوجات والمواد الخام وكافة انواع المصنوعات.
د- تعني كلمة (محمول الشاحنة) الوزن المسجل على عارضة الشاحنة بالاطنان وهو محمول الشاحنة الاساسي.
ه- تعني كلمة (الشحن الكامل) البضاعة المشحونة بسعر الشاحنة الكاملة او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر.
و- تعني كلمة (الشحن المجزأ) البضاع المشحونة بسعر الوزن الحقيقي.
ز- تعني كلمة (الارضية) رسوم تأخير الشاحنات.
ح- تعني كلمة (التخزين) رسوم تخزين البضائع في عنابر او ارصفة الخط الحجازي الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026