المادة 2 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني. ب- تعني عبارة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر والحركة. ج- تعني كلمة (البضائع) جميع انواع السلع التجارية والحيوانات والمركبات والمنتوجات والمواد الخام وكافة انواع المصنوعات. د- تعني كلمة (محمول الشاحنة) الوزن المسجل على عارضة الشاحنة بالاطنان وهو محمول الشاحنة الاساسي. ه- تعني كلمة (الشحن الكامل) البضاعة المشحونة بسعر الشاحنة الكاملة او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر. و- تعني كلمة (الشحن المجزأ) البضاع المشحونة بسعر الوزن الحقيقي. ز- تعني كلمة (الارضية) رسوم تأخير الشاحنات. ح- تعني كلمة (التخزين) رسوم تخزين البضائع في عنابر او ارصفة الخط الحجازي الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك