الأنظمة
نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
84 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس:مجلس إدا…
- المادة 3يقسم الموظفون في المؤسسة إلى ما يلي :- أ- موظفين دائمين:وهم الذين يعينون وفقاً لاحكام هذا النظام في وظائف دائمة وفقاً للمجموعات الوظيفية والدرجات والرواتب المحددة لكل منه…
- المادة 3تعيين الموظفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية
- المادة 4أ- تحدد المجموعات الوظيفية والدرجات لموظفي المؤسسة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا :- 1- مجموعة الادارة :- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار خ…
- المادة 5أ- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون :- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات 0 3-غ…
- المادة 6أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير وموظف قانوني لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من مجموعة الادارة يس…
- المادة 7يتم تعيين الموظفين في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفق اسس الاختيار والتعيين المحددة بموجب تعليمات صادرة عن المجلس على ان تتضمن هذه التعليمات تأليف لجان لاختيا…
- المادة 8أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين او للترقية اثر رجعي 0 ب- يتم ملء الشواغر في المؤسسة وفقاً لجدول التشكيلا…
- المادة 9أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في المؤسسة…
- المادة 10أ- يخضع الموظف المعين لفترة تجربة مدتها سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته أو إنهاء خدماته في ضوء نتائج تقييم ادائه خلال هذه المدة بقرار من المرجع المختص بالتعيي…
- المادة 11الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية الاسلامية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أ…
- المادة 11واجبات الموظف وسلوكه
- المادة 12يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق. ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو…
- المادة 13يجب على المؤسسة:- أ- أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق. ب- أن تضمن للموظ…
- المادة 14تقييم الأداء والترقية والحوافز
- المادة 14أ- يتم تقييم أداء الموظفين دوريا بناء على معايير اداء معتمدة ونماذج محددة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير ال…
- المادة 15يصرف للموظف مكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون أول من كل سنة ولا يدخل في حساب هذه المكافأة الأيام التي لا يس…
- المادة 16أ- تتم ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى منها في وظائف مجموعة الادارة وفق احكام المادتين (7) و (8) من هذا النظام . ب- تتم ترقية الموظف المعين في وظائف مجموعة العمليات …
- المادة 17تؤمن المؤسسة على حياة جميع الموظفين والمدير العام ضد حالات العجز الكلي والوفاة بمبلغ يعادل خمسة أمثال الراتب السنوي وتنظم أمور التأمين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه ال…
- المادة 18اذا بلغ راتب الموظف الحد الاعلى في الدرجة التي تقع فيه وظيفته ولم يكن بالامكان ترقيته لاي سبب من الاسباب يمنح زيادة سنوية لا تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من …
- المادة 19تمنح المؤسسة قرضا سكنياً للمدير العام وللموظف وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
- المادة 20ينشأ في المؤسسة صندوق للتكافل والنشاط الاجتماعي يشترك فيه كل من المدير العام والموظفين وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 21أ-ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة ويبدأ اشتراك الموظف فيه من تاريخ تثبيته في المؤسسة 0 ب-يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك…
- المادة 22تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للفئات المذكورة أدناه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، تحدد فيها الأسس بما في ذلك تحديد مبالغ الاقتطاع الشهرية من رواتبهم مقابل تلك ال…
- المادة 22الرعاية الطبية
- المادة 23للمدير العام صلاحية معالجة الموظف أو المتقاعد خارج المملكة إذا قرر المرجع الطبي عدم توفر المعالجة داخل المملكة وتدفع المؤسسة ما يلي:- أ-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية …
- المادة 24النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
- المادة 24أ- يتم النقل والتكليف والوكالة بين شاغلي الوظائف في المؤسسة من وظيفة إلى أخرى وفقا لمتطلبات اشغال الوظيفة المحددة في الوصف الوظيفي ونتائج تقييم الأداء بموجب تعليمات يصدره…
- المادة 25يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انتداب أي موظف للعمل خارج المؤسسة وفقا للشروط التالية :- أ-إلى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والشركات …
- المادة 26يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو إلى الشركات التي تملكها المؤسسة بالكامل بناء على طلب تلك الجهات وفق ال…
- المادة 27الدوام والإجازات
- المادة 27تنظم شؤون الدوام والإجازات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 28للمدير العام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ولمهام محددة تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المؤسسة لقاء مكافأة يحددها المجلس 0
- المادة 29أ- يستحق الموظف الاجازات التالية :- 1-الإجازة السنوية 0 2-الإجازة المرضية 0 3-الإجازة العرضية 0 4-إجازة الأمومة 0 5-إجازة الحج. 6-الإجازة دون راتب. ب?-يستحق المدير العام …
- المادة 30أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية وفقا لما يلي على ألا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين: 1-المدير العام (30) يوم عمل 2-موظفو الدرجات الخا…
- المادة 30الإجازة السنوية
- المادة 31الإجازة المرضية
- المادة 31أ-يستحق الموظف إجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوماً في السنة بموجب تقرير طبي صادر عن الطبيب المعتمد من المؤسسة، ولا تحسم من إجازته السنوية. أما …
- المادة 32يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى، ونصف راتبه عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة أشهر أخرى ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من…
- المادة 33في حال عدم شفاء الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المبينة في المادة (32) من هذا النظام يتم إتباع التالي:- أ-إعادة معاينته من المرجع الطبي، وإذا وجد لدى معاينته أن مرضه غير …
- المادة 34إذا أصيب الموظف بمرض طارئ وكان خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية وفقا للشروط والمدد التالية :- أ-إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على …
- المادة 35يحرم الموظف من راتبه بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او إصابة وذلك إذا نشأ المرض او حدثت الإصابة بسبب خطأ مقصود ارتكبه او تقصير منه، وي…
- المادة 36الإجازة العرضية
- المادة 36للمدير العام منح الموظف إجازة عرضية براتب وفقا للحالات والمدد التالية:- أ-في حال استنفاذ الموظف إجازته السنوية ولسبب طارئ لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً في السنة. ب-في …
- المادة 37تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة المعتمد أو مصدق منه ولا تحتسب تلك الإجازة من الإجازة ا…
- المادة 37إجازة الأمومة
- المادة 38يمنح الموظف بقرار من المدير العام إجازة حج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة ولا تحسب من الإجازة السنوية.
- المادة 38إجازة الحج
- المادة 39أ- يجوز منح الموظف بعد تثبيته إجازة دون راتب بناء على طلبه وبقرار من المدير العام وفقا لما يلي :- 1-للزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسي…
- المادة 39الإجازة دون راتب
- المادة 40إذا لم يعد الموظف للعمل في المؤسسة بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه عن تلك المدة بقرار من المدير العام وذلك بالإضافة إلى اتخاذ الإجراء…
- المادة 41بدلات الانتقال والسفر
- المادة 41أ- يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به على المدير العام والموظفين على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمار…
- المادة 42تنظم شروط وإجراءات وأحكام التحاق الموظفين بالبعثات والدورات والمهمات داخل المملكة وخارجها والمدة الخاصة بأي منها والجهة المخولة بالايفاد ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات يصدر…
- المادة 42البعثات والمهمات والدورات التدريبية
- المادة 43أ- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة أو خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة مدة تعادل مثلي مدة البعثة في حال كون المبعوث غير متفرغ وثلاث أمثال المدة في حال تفرغه ا…
- المادة 44أ- يستحق الموفد في بعثة ما يلي :- 1- راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة إذا كانت داخل المملكة 0 2- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة، وثلاثة أربا…
- المادة 45انتهاء خدمة الموظف
- المادة 45تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-عدم اللياقة الصحية بموجب قرار من المرجع الطبي 0 ج-بموجب المادة (47) من هذا النظام. د-إذا أكمل السن…
- المادة 46أ - تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يو…
- المادة 47للمرجع المختص بالتعيين بناء على توصية او تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- أ-إذا أصبح الموظف غير قادر على أداء واجبات وظيفته بالمستوى المطلوب بنا…
- المادة 48يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا تغيب عن مركز عمله دون عذر مشروع أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام عمل متصلة ولا …
- المادة 49أ- يفصل الموظف من الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو سوء استعمال الأم…
- المادة 50الإجراءات التأديبية
- المادة 50إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة وأقدم على أي تصرف أو عمل يخل بالمهام والواجبات المنوطة به او أعاق العمل في المؤسسة ف…
- المادة 51أ- لغايات تطبيق المادة (50) من هذا النظام للمدير العام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفات التي ارتكبها الموظف قبل إحالته إلى اللجنة. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) م…
- المادة 52أ- توقع على الموظف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت …
- المادة 53أ- إذا تبين للجنة أن المخالفة التي أسندت إلى الموظف المحال إليها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها التنسيب للمدير العام بإحالة الموظف مع محاضر التحقيق والأوراق والمستند…
- المادة 54أ- يتم كف يد الموظف عن العمل بقرار من المدير العام في الحالات التالية :- 1-إذا أحيل من قبل المؤسسة إلى المدعي العام أو المحكمة. 2-إذا قدمت بحقه شكوى جزائية مخلة بالشرف أو…
- المادة 55أ- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في تقاضي نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتبه على أن لا تقل عن (%20) عشرين بالمائة ولا تزيد على (50%) خمسين بالمائة ، حسبما يقرره المدير…
- المادة 56لا يستحق الموظف الذي صدر بحقه قرارا بفصله من الوظيفة بسبب الحكم عليه من محكمة مختصة أي جزء من رواتبه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
- المادة 57أ- لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي أثر لعقوبة تأديبية أوقعت على الموظف وتم تنفيذها بحقه ومضى على إيقاعها المدد التالية حسب مقتضى الحال وتص…
- المادة 58تعويضات الموظف
- المادة 58إذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة في الحالات الواردة في الفقرات من (أ-ز) من المادة( 45) من هذا النظام تدفع له التعويضات التالية :- أ-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخ…
- المادة 59على الرغم مما ورد في المادة (58) من هذا النظام إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات، أو إذا انتهت بالفصل من الخدمة أو فقد الوظيفة …
- المادة 60للمجلس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية صرف المبالغ المستحقة للموظف المستمر في خدمته في المؤسسة والواردة في البند (3) من الفقرة (ه) من المادة (58) من هذا النظام بعد مرور خم…
- المادة 61يحدد المجلس حقوق المدير العام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والمبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
- المادة 62أ- تتحمل المؤسسة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الاعلى لها لكل من المدير العام ولأي موظف تقتضي طبيعة عمله ذلك وفقا لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- تخصص المؤسسة …
- المادة 62أحكام عامة
- المادة 63لغايات توفيق أوضاع الموظفين المصنفين وغير المصنفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام يتم تعديل رواتبهم لمرة واحدة بزيادة قدرها (35%) من الراتب ا…
- المادة 64للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة ممن لا تقل درجتهم عن الاولى على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
- المادة 65يصدر المجلس بناء على تنسيب المديرالعام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام المادة (63) من هذا النظام 0
- المادة 66يلغى كل من :- أ- نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (46) لسنة 2002 0 ب- نظام العلاوات الموحد لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (3) لسنة 1990 وتعديلات…