المادة 18 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

اذا بلغ راتب الموظف الحد الاعلى في الدرجة التي تقع فيه وظيفته ولم يكن بالامكان ترقيته لاي سبب من الاسباب يمنح زيادة سنوية لا تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات ووفقاً للشروط الواردة في تلك الفقرة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك