المادة 19 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
تمنح المؤسسة قرضا سكنياً للمدير العام وللموظف وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026