المادة 33 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

في حال عدم شفاء الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المبينة في المادة (32) من هذا النظام يتم إتباع التالي:- أ-إعادة معاينته من المرجع الطبي، وإذا وجد لدى معاينته أن مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب-إذا تبين أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد إجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب حدا اعلى 0 ج-في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية، ولو قرر المرجع الطبي انه أصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته المرضية، إلا بعد أن يكون قد منح إجازة مرضية لا تقل عن ستة أشهر براتب كامل حدا أدنى وذلك من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي بداية لمدة إجازته المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك