المادة 34 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
إذا أصيب الموظف بمرض طارئ وكان خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية وفقا للشروط والمدد التالية :-
أ-إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم المؤسسة بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب-إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على سبعة ايام فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مستشفى وان يصدق التقرير من القنصل الأردني إن وجد وان يعلم المؤسسة بحالته المرضية ويرسل إليها التقارير الخاصة بذلك للنظر فيها من المرجع الطبي ، لقبولها أو رفضها وعلى الموظف أن يقدم نفسه للمرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه، على أن تراعى أحكام المادة (33) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026