المادة 32 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى، ونصف راتبه عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة أشهر أخرى ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026