المادة 40 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
إذا لم يعد الموظف للعمل في المؤسسة بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه عن تلك المدة بقرار من المدير العام وذلك بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه. أما إذا زادت مدة التغيب دون عذر مشروع على عشرة أيام متصلة فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء إجازته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026