المادة 39 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يجوز منح الموظف بعد تثبيته إجازة دون راتب بناء على طلبه وبقرار من المدير العام وفقا لما يلي :- 1-للزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة. 2-للزوج أو الزوجة إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة. 3-للموظفة إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهم مريضا وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك. 4-للموظف للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضا واستدعت حالته الصحية ذلك. 5-للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة ألا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن ثلاث سنوات، على أن لا يعود للعمل قبل انتهاء مدة الإجازة الممنوحة ولو انهي عقده إلا بموافقة المدير العام إذا اقتنع بالمسوغات . 6-للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو تدريبي إذا كان لأي منها علاقة بعمل المؤسسة شريطة ألا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن ثلاث سنوات متصلة. ب-تمنح الإجازة للموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات طيلة مدة خدمته في المؤسسة، ولا تعتبر هذه المدة خدمة فعلية في المؤسسة ولا يستحق خلالها أي من الحقوق المقررة للموظف. ج-تلتزم المؤسسة بإعادة الموظف الذي يمنح إجازة بدون راتب إلى الخدمة بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي يستحقه وفق احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك