المادة 38 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

يمنح الموظف بقرار من المدير العام إجازة حج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة ولا تحسب من الإجازة السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك