المادة 37 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة المعتمد أو مصدق منه ولا تحتسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.صفحة 13 من 22

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك