المادة 8 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين او للترقية اثر رجعي 0 ب- يتم ملء الشواغر في المؤسسة وفقاً لجدول التشكيلات عن طريق الإعلان عنها والتنافس عليها من داخل المؤسسة او خارجها وفقاً لتعليمات الاختيار والتعيين الصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك