المادة 7 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يتم تعيين الموظفين في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفق اسس الاختيار والتعيين المحددة بموجب تعليمات صادرة عن المجلس على ان تتضمن هذه التعليمات تأليف لجان لاختيار الموظفين يشكلها المدير العام لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة الخاصة للموظفين في مجموعة الإدارة وللموظفين من الدرجتين الاولى والثانية في مجموعة العمليات 0
ب-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير والمدير المختص المستند الى توصية اللجنة الخاصة لباقي الموظفين في مجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026