المادة 6 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير وموظف قانوني لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من مجموعة الادارة يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها 0 ب-تختص اللجنة بتقديم التوصية أو التنسيب للمدير العام في الأمور التالية: 1-اعتراضات الموظفين على القرارات الصادرة بشأنهم والمحالة اليها من المدير العام. 2-العقوبات التأديبية بشأن مخالفات الموظفين المحالة إليها من المدير العام. 3-حالات إنهاء خدمات الموظفين بموجب أحكام المادة (47) من هذا النظام. 4-أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام 0 ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ تنسيباتها وتوصياتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا. د- تنظم اعمال اللجنة وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك