المادة 9 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في المؤسسة معارف وقدرات ومهارات وكفايات وخبرات تفوق ما ورد في الوصف الوظيفي المقترح تعيينه فيها فللمرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب المدير تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك