المادة 10 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يخضع الموظف المعين لفترة تجربة مدتها سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته أو إنهاء خدماته في ضوء نتائج تقييم ادائه خلال هذه المدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية له0 ب-إذا أعيد تعيين أي شخص في المؤسسة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لغايات تطبيق أحكام هذه المادة لا تعتبر المدة التي تكون فيها يد الموظف مكفوفة عن العمل أو في إجازة مرضية بقرار من المرجع الطبي ، أو في إجازة أمومة ضمن مدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك