المادة 51 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- لغايات تطبيق المادة (50) من هذا النظام للمدير العام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفات التي ارتكبها الموظف قبل إحالته إلى اللجنة.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام أن يطلب إلى الجهات المختصة منع الموظف المحال إلى اللجنة من مغادرة المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026