المادة 52 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- توقع على الموظف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الإنذار الخطي 0 2-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحسم من الراتب. 3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام و توصية اللجنة إذا كانت العقوبة تنزيل الدرجة أو الفصل. ب?-لا يجوز ايقاع العقوبة ذاتها للسبب نفسه لأكثر من مرتين متتاليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك