المادة 52 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- توقع على الموظف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الإنذار الخطي 0
2-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحسم من الراتب.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام و توصية اللجنة إذا كانت العقوبة تنزيل الدرجة أو الفصل.
ب?-لا يجوز ايقاع العقوبة ذاتها للسبب نفسه لأكثر من مرتين متتاليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026