المادة 53 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- إذا تبين للجنة أن المخالفة التي أسندت إلى الموظف المحال إليها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها التنسيب للمدير العام بإحالة الموظف مع محاضر التحقيق والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف او الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
ب-إن تبرئة الموظف من الشكوى الجزائية التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026