المادة 54 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يتم كف يد الموظف عن العمل بقرار من المدير العام في الحالات التالية :- 1-إذا أحيل من قبل المؤسسة إلى المدعي العام أو المحكمة. 2-إذا قدمت بحقه شكوى جزائية مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. ب- للمدير العام كف يد أي موظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة في حالة ارتكاب مخالفة تأديبية جسيمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك