المادة 54 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- يتم كف يد الموظف عن العمل بقرار من المدير العام في الحالات التالية :-
1-إذا أحيل من قبل المؤسسة إلى المدعي العام أو المحكمة.
2-إذا قدمت بحقه شكوى جزائية مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.
ب- للمدير العام كف يد أي موظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة في حالة ارتكاب مخالفة تأديبية جسيمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026