المادة 56 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
لا يستحق الموظف الذي صدر بحقه قرارا بفصله من الوظيفة بسبب الحكم عليه من محكمة مختصة أي جزء من رواتبه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026