المادة 57 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي أثر لعقوبة تأديبية أوقعت على الموظف وتم تنفيذها بحقه ومضى على إيقاعها المدد التالية حسب مقتضى الحال وتصبح ملغاة حكما :- 1-ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه الخطي. 2-سنه واحدة إذا كانت العقوبة الإنذار الخطي 0 3-سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب. 4-ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة تنزيل الدرجة. ب-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية المدير المختص إيقاف سريان اثر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت أن سلوك الموظف وعمله بعد إيقاع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين بناء على تقييم ادائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك