المادة 64 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة ممن لا تقل درجتهم عن الاولى على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك