المادة 16 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- تتم ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى منها في وظائف مجموعة الادارة وفق احكام المادتين (7) و (8) من هذا النظام . ب- تتم ترقية الموظف المعين في وظائف مجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة من وظيفة الى وظيفة اعلى منها او من درجة الى درجة اعلى منها في حال استيفائه القدرات والكفايات والمهارات اللازمة لكل وظيفة 0 ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستحق الموظف راتب الوظيفة التي يتم ترقيته اليها ، اما اذا كان راتبه اعلى من راتب الوظيفة التي سيتم ترقيته اليها فيستمر الموظف في تقاضي هذا الراتب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك