المادة 21 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ-ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة ويبدأ اشتراك الموظف فيه من تاريخ تثبيته في المؤسسة 0 ب-يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق(5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج-تدفع المؤسسة شهريا لحساب المشترك في الصندوق ما قيمته (5%) خمسة بالمائة من راتبه الشهري. د-تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك