المادة 61 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يحدد المجلس حقوق المدير العام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والمبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026