المادة 23 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
للمدير العام صلاحية معالجة الموظف أو المتقاعد خارج المملكة إذا قرر المرجع الطبي عدم توفر المعالجة داخل المملكة وتدفع المؤسسة ما يلي:-
أ-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية إذا تمت المعالجة داخل المستشفى.
ب-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية بالإضافة إلى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام عن كل ليلة يقضيها خارج المملكة لغايات المعالجة إذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.
ج-نفقات سفر واقامة المرافق إذا قرر المرجع الطبي ذلك وفقا للشروط الواردة في التعليمات المشار اليها في المادة (22) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026