المادة 23 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

للمدير العام صلاحية معالجة الموظف أو المتقاعد خارج المملكة إذا قرر المرجع الطبي عدم توفر المعالجة داخل المملكة وتدفع المؤسسة ما يلي:- أ-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية إذا تمت المعالجة داخل المستشفى. ب-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية بالإضافة إلى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام عن كل ليلة يقضيها خارج المملكة لغايات المعالجة إذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات. ج-نفقات سفر واقامة المرافق إذا قرر المرجع الطبي ذلك وفقا للشروط الواردة في التعليمات المشار اليها في المادة (22) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك