المادة 30 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية وفقا لما يلي على ألا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين:
1-المدير العام (30) يوم عمل
2-موظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية (26) يوم عمل (26) يوم عمل
3-موظفو الدرجات الثالثة والرابعة (22) يوم عمل
4-موظفو الدرجات الخامسة والسادسة وموظفو مجموعة الخدمات العامة
(18) يوم عمل
ب-لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو في إجازة دراسية أو في إجازة دون راتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026