المادة 30 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية وفقا لما يلي على ألا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين: 1-المدير العام (30) يوم عمل 2-موظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية (26) يوم عمل (26) يوم عمل 3-موظفو الدرجات الثالثة والرابعة (22) يوم عمل 4-موظفو الدرجات الخامسة والسادسة وموظفو مجموعة الخدمات العامة (18) يوم عمل ب-لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو في إجازة دراسية أو في إجازة دون راتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك