المادة 29 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- يستحق الموظف الاجازات التالية :-
1-الإجازة السنوية 0
2-الإجازة المرضية 0
3-الإجازة العرضية 0
4-إجازة الأمومة 0
5-إجازة الحج.
6-الإجازة دون راتب.
ب?-يستحق المدير العام جميع الإجازات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الإجازة دون راتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026