المادة 2 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
اللجنة:لجنة الموارد البشرية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير:مدير ادارة الموارد البشرية في المؤسسة 0 المدير المختص :مدير الادارة ذات العلاقة في المؤسسة 0 الموظف:الشخص المعين في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات في المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 الوظيفة:مجموعة المهام والواجبات المحددة في الوصف الوظيفي التي يؤديها الموظف لصالح المؤسسة ويتقاضى عليها مقابلا ويوظف لها قدراته ومعارفه ومهاراته ضمن معايير سلوكية ومهنية محددة.
المجموعات الوظيفية:المجموعات التي تندرج تحتها الوظائف في المؤسسة وتصنف إلى مجموعة الادارة ومجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة.
جدول التشكيلات:المجموعات الوظيفية والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقدرات الوظيفية والمهارات اللازمة لإشغالها.
الراتب:المبلغ الذي يتقاضاه الموظف مقابل اشغاله لوظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 المرجع الطبي:أي لجنة طبية تعتمدها المؤسسة .
البعثة:إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي من مؤسسة تعليمية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة:إيفاد الموظف للتدريب بغرض إكسابه معرفة أو مهارة وفقاً لمتطلبات وصف الوظيفة داخل المملكة أو خارجها0 المهمة:إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثلها داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقاً لمتطلبات وصف الوظيفة التي يشغلها الموظف 0 الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026