المادة 3 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يقسم الموظفون في المؤسسة إلى ما يلي :-
أ- موظفين دائمين:وهم الذين يعينون وفقاً لاحكام هذا النظام في وظائف دائمة وفقاً للمجموعات الوظيفية والدرجات والرواتب المحددة لكل منها 0
ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية وخبرات مميزة تستدعي حاجة المؤسسة إليها ، وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026