المادة 44 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يستحق الموفد في بعثة ما يلي :- 1- راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة إذا كانت داخل المملكة 0 2- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة، وثلاثة أرباع مجموع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته إذا كان متزوجاً ونصفها إذا كان عازبا وذلك إذا كانت البعثة خارج المملكة 0 ب-تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك