المادة 43 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة أو خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة مدة تعادل مثلي مدة البعثة في حال كون المبعوث غير متفرغ وثلاث أمثال المدة في حال تفرغه الكامل. ب-لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة قبل إتمام مدة الالتزام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط الواردة في عقد إيفاده. ج- يعفى الموظف من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالتين التاليتين :- 1-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو العجز الكلي المفضي إلى إنهاء الخدمة بموجب تقرير من المرجع الطبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك