المادة 42 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
تنظم شروط وإجراءات وأحكام التحاق الموظفين بالبعثات والدورات والمهمات داخل المملكة وخارجها والمدة الخاصة بأي منها والجهة المخولة بالايفاد ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026