المادة 42 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

تنظم شروط وإجراءات وأحكام التحاق الموظفين بالبعثات والدورات والمهمات داخل المملكة وخارجها والمدة الخاصة بأي منها والجهة المخولة بالايفاد ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك