المادة 4 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- تحدد المجموعات الوظيفية والدرجات لموظفي المؤسسة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا :- 1- مجموعة الادارة :- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار خاصة 1370 2400 اولى 1025 1760 ثانية 730 1260 2- مجموعة العمليات:- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار اولى 875 1505 ثانية 665 1150 ثالثة 515 895 رابعة 390 685 خامسة 265 475 سادسة 220 400 3- مجموعة الخدمات العامة :- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار اولى 230 500 ثانية 180 305 ب- يمنح الموظف زيادة سنوية بنسبة مئوية لا تتجاوز (6%) من راتبه الشهري المستحق في ضوء نتائج الاداء السنوي ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان تصرف هذه الزيادة في راتب شهر كانون ثاني من كل سنة 0 ج-1- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين معيشة مقدارها (50) خمسون ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار و (45) خمسة واربعون ديناراً لمن يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار 0 2- لغايات توفيق اوضاع الموظفين القائمين على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام ، يتم حسم ما تم دفعه لاي من مجموعات الادارة والعقود والعمليات والخدمات العامة من اجمالي رواتب الموظفين على حساب العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولمرة واحدة0 د- يحدد جدول التشكيلات ووصف الوظائف وتوصيفها وشروط ومتطلبات اشغالها ومسميات الوظائف في كل مجموعة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك