المادة 4 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
أ- تحدد المجموعات الوظيفية والدرجات لموظفي المؤسسة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا :-
1- مجموعة الادارة :-
الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار خاصة 1370 2400 اولى 1025 1760 ثانية 730 1260
2- مجموعة العمليات:-
الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار اولى 875 1505 ثانية 665 1150 ثالثة 515 895 رابعة 390 685 خامسة 265 475 سادسة 220 400
3- مجموعة الخدمات العامة :-
الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار اولى 230 500 ثانية 180 305
ب- يمنح الموظف زيادة سنوية بنسبة مئوية لا تتجاوز (6%) من راتبه الشهري المستحق في ضوء نتائج الاداء السنوي ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان تصرف هذه الزيادة في راتب شهر كانون ثاني من كل سنة 0
ج-1- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين معيشة مقدارها (50) خمسون ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار و (45) خمسة واربعون ديناراً لمن يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار 0
2- لغايات توفيق اوضاع الموظفين القائمين على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام ، يتم حسم ما تم دفعه لاي من مجموعات الادارة والعقود والعمليات والخدمات العامة من اجمالي رواتب الموظفين على حساب العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولمرة واحدة0
د- يحدد جدول التشكيلات ووصف الوظائف وتوصيفها وشروط ومتطلبات اشغالها ومسميات الوظائف في كل مجموعة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026